Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86529 بتاريخ 12/08/2025 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل
Principe juridique
- - تقدير الأدلة والاجتهاد في فحصها وسبر ما اشتملت عليه من العناصر يندرج في صميم سلطات محكمة الموضوع، شريطة أن يكون قرارها مستوفياً لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
- - يجب على محكمة الموضوع أن تتولى البحث في المسائل الجوهرية من خلال تفحص أدلة الدعوى وتأويل ما جاء فيها من إخلالات في علاقة بما له أصل ثابت في الملف، ولا يجوز لها الاكتفاء بتعليل عام وضعيف.
- - يوجب الفصل 83 من م ا ع توفر الرابطة السببية بين الحادث والأضرار، وتثبت العلاقة السببية بالشهادة الطبية المشخصة للأضرار.
- - اعتماد المحكمة على شهادة طبية أولية تضمنت اختلافاً واضحاً في تاريخ الحادث مع ما هو ثابت في محضر البحث الجزائي، مع إغفالها لتصريحات الطرف الأخرى، يورث قرارها ضعفاً في التعليل وتحريفاً للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.