Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86744 بتاريخ 18/11/2025 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير أدلة الحضانة و التعويض
Principe juridique
- - حيث أن الهدف من التعويض عن الضرر المادي لفائدة الزوجة في شكل جراية عمرية هو حمايتها من الخصاصة بعد انقضاء الحياة الزوجية بتوفير دخل قار يفي بحاجياتها وفق ما اعتادت عليه من مستوى العيش في قائم الحياة الزوجية، وهي محقة في طلب الحصول على الجراية كلما كانت تفتقر للدخل القار أو كان دخلها لا يفي بحاجياتها.
- - حيث أن المنازعة في تعليل الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- - حيث أن ما انتهت إليه محكمة القرار المنتقد كان مؤسسا على معطيات صحيحة وثابتة وكان قرارها مستوف لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم، فإنها تكون في منأى عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 31 رابعا و خامسا م ا ش autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصول 54 و ما بعده م أ ش autres décisions
- الفصول 4 و20 و23 و36 و46 من مجلة الطفل autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.