Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86825 بتاريخ 26/05/2026 : وجوب تحمل المؤجر تكاليف العلاج الناجمة عن حادث شغل في القطاع العمومي
Principe juridique
- - تحمل تكاليف العلاج والتداوي المبذولة بمناسبة تعرّض الأجير لحادث يكتسي صبغة شغلية على المؤجر بصريح النص القانوني.
- - إلزام المؤجر بتعويض الأجير عن مصاريف العلاج والحال أنّها غير محمولة عليه قانونا يشكل خرقا للقانون.
- - إفلاح الطاعن في طعنه يتجه إلى إعفائه من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه تطبيقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصلين 5 و19 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28/6/1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.