Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86619-87058 بتاريخ 24/02/2026 : إثبات حصول القاصرين على جراية الباقين على قيد الحياة يقع على عاتق المؤمن
قرار تعقيبي عدد 86619 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب ضم الطعون المتعددة في ذات القرار للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - وجوب ضم الطعون المتعددة المقدمة في ذات القرار المطعون فيه للبت فيها بقرار واحد.
- - يهدف ضم الطعون إلى توحيد الإجراءات وضمان حسن سير القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.