Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87105 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب تعليل الأحكام والرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يتناول الدفوع الجوهرية التي يمسك بها أطراف النزاع.
- - وجوب مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها ردا مستساغاً مستنداً لما له أصل ثابت بالملف.
- - وجوب استجلال محكمة الموضوع للدفع المتصل بمحاكمة الشخص من أجل نفس الفعل مرتين وبيان مدى وجاهته.
- - وجوب إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه في حال قبول التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.