Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87105 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب تعليل الأحكام والرد على الدفوع الجوهرية

J P 87105/202624 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يتناول الدفوع الجوهرية التي يمسك بها أطراف النزاع.
  2. - وجوب مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها ردا مستساغاً مستنداً لما له أصل ثابت بالملف.
  3. - وجوب استجلال محكمة الموضوع للدفع المتصل بمحاكمة الشخص من أجل نفس الفعل مرتين وبيان مدى وجاهته.
  4. - وجوب إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المال المؤمن إليه في حال قبول التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.