Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86893 بتاريخ 20/05/2026 : عدم قبول المطعون الجديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 86893/202620 mai 2026

Principe juridique

  1. - محكمة التعقيب، بحكم وظيفتها القانونية، ليست جهةً لإعادة النظر في أصل النزاع ولا محكمةَ واقع تُعرض عليها الخصومة من جديد، وإنما اقتصر دورها على بسط رقابتها على مدى احترام محاكم الموضوع للقانون من حيث التطبيق والتأويل والإجراءات الجوهرية.
  2. - إبداء مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب من شأنه أن يحوّل هذه الأخيرة إلى درجة ثالثة من درجات التقاضي، وهو ما يتنافى مع طبيعتها ووظيفتها المحددتين قانونًا، فضلاً عمّا في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وحرمان الخصم من حق مناقشة تلك الدفوع أمام قضاة الأصل.
  3. - كل مطعن لم يقع التمسك به أمام محكمة القرار المطعون فيه، ولم تتولّ هذه الأخيرة بحثه أو الردّ عليه، يكون غير مقبول شكلاً ويتعيّن الالتفات عنه.

Textes appliqués

  • الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية autres décisions
  • الفصل 134 فقرة 2 من مجلة الشغل autres décisions
  • الفصل 4 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.