Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87190 بتاريخ 24/03/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومناقشاً قرائن الإدانة والبراءة على حد سواء قبل استخلاص النتائج.
- - يلتزم قاضي الموضوع بتبرير رأيه وبيان سند الدليل الذي اعتمده، مع التركيز على ما هو مستمد من أوراق القضية وشمل النظر لكافة عناصرها.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.