Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87190 بتاريخ 24/03/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

J P 87190/202624 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون تعليل الأحكام مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومناقشاً قرائن الإدانة والبراءة على حد سواء قبل استخلاص النتائج.
  2. - يلتزم قاضي الموضوع بتبرير رأيه وبيان سند الدليل الذي اعتمده، مع التركيز على ما هو مستمد من أوراق القضية وشمل النظر لكافة عناصرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.