Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87159/87703 بتاريخ 02/02/2026 : عدم سقوط الصفة في الطعن لصدور الحكم المطعون فيه قبل التفليس

J P 87159/87703/20262 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن شروط رفع الدعوى وطرق الطعن في الأحكام تهم النظام العام وتتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها وتجوز اثارتها ولو للأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  2. وحيث أن صفة القيام لدى المحاكم والطعن في الأحكام هي من الإجراءات الأساسية لأنها تتعلق بسير التقاضي.
  3. وحيث أن رفع اليد عن المدين بمجرد صدور حكم التفليس يعد نوعا خاصا من انعدام الأهلية يفقد بموجبه الصفة في إدارة مكاسبه والتمثيل القانوني للمؤسسة لتنتقل تلك الصفة لأمين الفلسة.
  4. وحيث أنه متى صدر القرار المطعون فيه بصفة سابقة عن تفليس الشركة الطاعنة تكون الصفة متوفرة في جانبها لعدم انتفاء أهليتها زمن القيام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.