Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87159/87703 بتاريخ 02/02/2026 : عدم سقوط الصفة في الطعن لصدور الحكم المطعون فيه قبل التفليس
Principe juridique
- حيث أن شروط رفع الدعوى وطرق الطعن في الأحكام تهم النظام العام وتتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها وتجوز اثارتها ولو للأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- وحيث أن صفة القيام لدى المحاكم والطعن في الأحكام هي من الإجراءات الأساسية لأنها تتعلق بسير التقاضي.
- وحيث أن رفع اليد عن المدين بمجرد صدور حكم التفليس يعد نوعا خاصا من انعدام الأهلية يفقد بموجبه الصفة في إدارة مكاسبه والتمثيل القانوني للمؤسسة لتنتقل تلك الصفة لأمين الفلسة.
- وحيث أنه متى صدر القرار المطعون فيه بصفة سابقة عن تفليس الشركة الطاعنة تكون الصفة متوفرة في جانبها لعدم انتفاء أهليتها زمن القيام.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 486 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.