Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87383 بتاريخ 14/04/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة التعقيب عليها
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- يجب أن يستند تقدير محكمة الموضوع إلى تعليل سليم له أصل ثابت في الملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.