Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87315 بتاريخ 07/04/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- يجب أن يستند تقدير محكمة الموضوع إلى تعليل سليم يستمد من تطبيق سليم لأحكام القانون على وقائع الدعوى الماثلة أمامها.
Textes appliqués
- الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.