Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87306 بتاريخ 12/05/2026 : رفض دعوى التعقيب لعدم تحقق ضعف التعليل أو مخالفة القانون
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع.
- يكون قضاء محكمة الموضوع سليما إذا اعتمد على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون تحريف أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصلين 150 و170 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.