Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87306 بتاريخ 12/05/2026 : رفض دعوى التعقيب لعدم تحقق ضعف التعليل أو مخالفة القانون

J P 87306/202612 mai 2026

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع.
  2. يكون قضاء محكمة الموضوع سليما إذا اعتمد على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون تحريف أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.