Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87313 بتاريخ 12/05/2026 : خضوع تقدير الأدلة لسلطة محكمة الموضوع عند سلامة التعليل

J P 87313/202612 mai 2026

Principe juridique

  1. - خضوع فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان ذلك معللا تعليلا سليما يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. - وجوب تفحص محكمة الموضوع للوقائع من الناحية المادية وإنزال حكم القانون على مقتضى ذلك، ويكون قضاؤها سليما إذا كان معللا تعليلا مستساغا من حيث الوقائع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.