Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87410 بتاريخ 24/03/2026 : عدم سماح القائم بالحق الشخصي بتعقيب الأحكام إلا في خصوص حقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يجوز للقائم بالحق الشخصي طلب تعقيب الأحكام إلا في خصوص حقوقه المدنية دون الدعوى الجزائية.
- إذا انتهت الدعوى الجزائية بعدم سماعها، فإنه ينتفي حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في القرار المتعلق بها.
Textes appliqués
- الفصل 258 م اج autres décisions
- الفصل 170 م اج autres décisions
- الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.