Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87431 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب استيعاب التعليل لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية

J P 87431/202624 mars 2026

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
  2. خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل أركان الجريمة مجردة في حق المتهم، خاصة إذا كانت التهمة مبنية على تصريحات الشاكية مقابل إنكار المتهم.
  3. قيام المحكمة بموازنة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة والوصول إلى نتيجة صحيحة يعد احتراما للقانون دون خطأ في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.