Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87431 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب استيعاب التعليل لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
- خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل أركان الجريمة مجردة في حق المتهم، خاصة إذا كانت التهمة مبنية على تصريحات الشاكية مقابل إنكار المتهم.
- قيام المحكمة بموازنة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة والوصول إلى نتيجة صحيحة يعد احتراما للقانون دون خطأ في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 150 و170 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.