Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87475 بتاريخ 12/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية

J P 87475/202612 mai 2026

Principe juridique

  1. - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
  2. - يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون من قبل محكمة الموضوع دون التدخل في تقديرها للوقائع والأدلة ما دام تعليلها سليما ومستمدا من الملف.
  3. - يكون قضاء محكمة الموضوع سليما مما يتعين معه رفض التعقيب إذا أنزلت حكم القانون على الوقائع المادية وكان حكمها معللا تعليلا مستساغا من حيث الوقائع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.