Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87412 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب قيام قرائن قاطعة لثبوت أركان جريمة الاعتداء بالعنف الشديد
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام الجزائية تعليلاً كافياً من الناحيتين الواقعية والقانونية طبقاً للفصل 168 م إ ج.
- - وجوب قيام قرائن قاطعة أو دليل واضح لإقناع المحكمة بثبوت أركان الجريمة وانتقاء ركن الإسناد.
- - عدم كفاية تصريحات الشاكية وحدها لاعتبار أركان الجريمة ثابتة في غياب قرائن أخرى تعززها.
Textes appliqués
- الفصل 150 م إ ج autres décisions
- الفصل 151 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.