Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88200 بتاريخ 04/11/2025 : نقض القرار لانتفاء التعليل الواقعي والقانوني
Principe juridique
- - يعد التعليل ببيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الأحكام، ولا يكون التعليل سليما وكافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات الجوهرية التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - لا يعتبر النزاع نزاع شغل جماعي إذا تعلق بمصلحة خاصة للعامل أو بحق فردي، ولو تعدد الأجراء المطالبين بذات الحق الخاص بكل منهم.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.