Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88202 بتاريخ 27/10/2025 : عدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز للخصوم تقديم دفوع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع لأول مرة أمام محكمة التعقيب، إذ أنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ونظرها مقصور على الرقابة على وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف.
- - تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة والاستناد إليها أو استبعادها هو أمر خاضع لمطلق تقدير محاكم الأصل التي تظل حرة في تأسيس قضائها على تلك الأعمال لما لها من سلطة في وزن الدليل.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.