Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88150 بتاريخ 07/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- - ينتفي قيام الجريمة بانتفاء أحد أركانها، وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصل 86 م الاتصالات autres décisions
- الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 autres décisions
- الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.