Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88329 بتاريخ 07/01/2026 : سقوط الطعن التعقيبي لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- - وجوب تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه خلال الأجل القانوني للطعن التعقيبي تحت طائلة السقوط.
- - وجوبية إثارة المحكمة للمسقطات الإجرائية من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.