Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88333 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز الحكم بمعينات الكراء غير الخالصة دون سند قضائي أو اتفاقي سابق
Principe juridique
- لا تستحق منحة السكن تلقائياً بل تظل رهينة المطالبة بها عند توفر شروط استحقاقها.
- لا يجوز القضاء بمخلفات معينات كراء غير خالصة إلا إذا توفر سندها المتمثل في سبق إلزام الأب بأداء معينات كراء المحل الذي تقرر إبقاء الحاضنة به.
- يجب أن يستند إلزام الأب بمعينات الكراء إلى حكم قضائي سابق يلزمه بالأداء أو إلى اتفاق بين الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 56 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.