Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88348 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز الاحتجاج بالاستثناءات الاتفاقية في عقد التأمين إزاء متضرري حوادث المرور
Principe juridique
- - تقوم مسؤولية مؤمن المرور على أساس المسؤولية الموضوعية التي يكفي لقيامها ثبوت العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بالمتضرر والعربة البرية ذات محرك، دون إمكانية معارضة المتضرر غير السائق بخطئه إلا في حالتي الخطأ الفادح أو تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه.
- - لا يجوز لشركة التأمين الاحتجاج بالاستثناءات الاتفاقية الواردة في عقد التأمين المبرم مع المؤمن له إزاء المتضرر من حادث مرور، ولو ثبت الاتفاق على تلك الاستثناءات.
Textes appliqués
- الفصل 122 من م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.