Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89089 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب تدارك المحكمة للدفوع المؤثرة في وجه الفصل وإلا كان قضاؤها معيبا بضعف التعليل

J P 89089/20266 mai 2026

Principe juridique

  1. لئن كانت المحكمة غير مجبرة على تتبع كل دفوع الأطراف والإجابة عنها جميعا فإنها محمولة على التصدي لما كان منتجا في الدعوى مؤثرا في وجه الفصل في النزاع وتورث حكمها حال إغفالها عن ذلك ضعفا وهضما لحقوق الدفوع.
  2. لجوء المحكمة إلى انتداب أهل الخبرة قد تحتمه طبيعة الدعوى ومقتضيات تهيئتها للحكم، وهي محمولة على مراقبة أعمال الخبير المنتدب والتحقق من مدى تأسسها على معطيات فنية سليمة ومن ثمة تقرر الأخذ بنتيجتها من عدمه.
  3. قضاء المحكمة لفائدة أحد الخصوم بالتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة دون أن يكون قد طلب ذلك يعتبر قضاء بما لم يطلبه الخصوم وإفراطا في السلطة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.