Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89159 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب ضم الدعوى للبت فيهما بقرار واحد توحيدا للإجراءات
قرار تعقيبي عدد 89159-89184 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني
Principe juridique
- - اشتراط المشرع في التبليغ الصحيح لمذكرة الطعن وقوعه بالصورة التي تكفل إبلاغ صوت الطاعن لخصمه حتى لا يضار بإجراءات تتخذ ضده في مغيبه.
- - عدم إدلاء المعقب بعلامة البلوغ خلال الأمد القانوني المحدد بالفصل 263 مكرر م ا ج يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم حصول الغاية المرجوة منها.
- - الإخلال بإجراءات التبليغ يهم النظام العام ويوجب سقوط الطعن إعمالا للفصل 263 مكرر م ا ج.
- - المسقطات كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.