Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89244 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية على كاتب المحكمة الأصلية استدعاء الطاعن لتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ويترتب على تخلفه عن تقديم مستندات التعقيب سقوط الطعن.
- - يوجب الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على محامي الطاعن تقديم مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر الإبلاغ إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، وإلا سقط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.