Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89887 بتاريخ 11/02/2026 : إثبات الضرر الموجب للطلاق بجميع وسائل الإثبات دون حصره في جريمة الزنا

J P 89887/202611 février 2026

Principe juridique

  1. الضرر الموجب للطلاق هو واقعة أو تصرف يصدر عن أحد الزوجين في مخالفة للواجبات القانونية المحمولة عليه، ويُثبت بجميع وسائل الإثبات دون حصرها في نوع معين.
  2. إذا كان الضرر مبنياً على أحداث أو تصرفات تخل بواجب الوفاء كربط علاقات مسترابة، فإنه ينفصل فيه الخطأ المدني عن الخطأ الجزائي ولا يستوجب وجود حكم جزائي نهائي.
  3. محضر البحث الجزائي المحرر من قبل أعوان الضابطة العدلية يكتسب قوة ثبوتية قاطعة ولا يُطعن فيه إلا بالزور، ويمكن للمحكمة الاعتماد عليه في تكوين قناعتها بثبوت الخطأ المدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.