Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89995 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب تسبيب الأحكام ورد المحكمة على الدفوعات الجوهرية

J P 89995/202624 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تسبيب الأحكام تعليلاً كافياً يبرر الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ويبين سندها من أوراق القضية.
  2. - وجوب أن يشمل تعليل الحكم الرد على الدفوعات الجوهرية التي يكون لها تأثير على وجه الفصل في القضية.
  3. - أن خلو القرار من أحد شروط صحته بسبب عدم الرد على دفوعات الخصم يجعله مستهدفاً للنقض والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.