Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89995 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب تسبيب الأحكام ورد المحكمة على الدفوعات الجوهرية
Principe juridique
- - وجوب تسبيب الأحكام تعليلاً كافياً يبرر الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ويبين سندها من أوراق القضية.
- - وجوب أن يشمل تعليل الحكم الرد على الدفوعات الجوهرية التي يكون لها تأثير على وجه الفصل في القضية.
- - أن خلو القرار من أحد شروط صحته بسبب عدم الرد على دفوعات الخصم يجعله مستهدفاً للنقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.