Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 89588 بتاريخ 10/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات والنفي من المسائل الموضوعية غير الخاضعة لرقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- للقاضي الجزائي مطلق الحرية في بناء اقتناعه على ما يتراءى له مقنعا من أدلة وقرائن وحجج، ويستخلص ذلك الاقتناع من كل ما يطرح أمامه إثباتا للتهمة أو نفيا لها، دون أن يعني ذلك الفوضى وغياب الضوابط.
- يجب أن تؤسس قرينة الإدانة على اليقين والجزم وليس على مجرد الحدس والتخمين أو الريبة والشك الذي ينتفع به المتهم طالما أن الأصل في الإنسان البراءة.
- تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمد مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 150 إجراءات جزائية autres décisions
- الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.