Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90434 بتاريخ 01/04/2026 : عدم انطباق نظام أعوان الدولة على عملة الحضائر
Principe juridique
- - حيث أن المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي طبق القانون المنشئ لها، مما يجعلها مستقلة عن سلطة الإشراف الوزارية في تحمل التزاماتها، بما في ذلك الالتزامات الاجتماعية تجاه منظوريها.
- - وحيث يستفاد أن تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باحتساب المساهمات الاجتماعية في نزاعات الشغل لا يشكل خرقاً لمبدأ حياد الخبير المنصوص عليه في الفصل 101 م م م ت، لكون الصندوق طرفاً منضماً للنزاع بقوة القانون وليس له مصلحة في مآله، ولأن القانون الخاص بقاضي الضمان الاجتماعي خوله الاستعانة بمصالحه لأغراض الاستقراء.
- - وحيث أن صفة العون العمومي المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية لا تنعقد إلا لمن يخضع لآليات الانتداب المباشر والمدرج في الميزانية العامة للدولة، ولا تمتد لتشمل عملة الحضائر الذين لا يخضعون لهذا النظام.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 44 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 101 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل 98 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.