Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90126 بتاريخ 09/06/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم رقابة محكمة التعقيب عليها
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- - منازعة الطاعن في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتكييفها يعد من قبيل الجدل الموضوعي الذي يخرج عن أنظار محكمة التعقيب ولا يندرج ضمن مجال رقابتها طالما عللت المحكمة قناعتها تعليلا كافيا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
- - تضخيم الطلبات المدنية بشكل لا يتناسب مع الضرر موضوع طلب التعويض ليس من شأنه أن يوهن قضاء المحكمة طالما كان في حدود اختصاصها.
Textes appliqués
- الفصل 245 م ج autres décisions
- الفصل 247 م ج autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.