Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90364 بتاريخ 13/01/2026 : وجوب ضم الدعوى المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيهما بقرار واحد

J P 90364/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب ضم الدعوى المتحددة في أطرافها وموضوعها إلى دعوى سابقة لضمان وحدة الأحكام ومنع تضاربها.
  2. - ضرورة اعتبار الدعوى المضافة ورقة من أوراق الدعوى الأصلية الأسبق نشرا للبت فيهما بقرار واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.