Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90364 بتاريخ 13/01/2026 : وجوب ضم الدعوى المتحددة في الأطراف والموضوع للبت فيهما بقرار واحد
Principe juridique
- - وجوب ضم الدعوى المتحددة في أطرافها وموضوعها إلى دعوى سابقة لضمان وحدة الأحكام ومنع تضاربها.
- - ضرورة اعتبار الدعوى المضافة ورقة من أوراق الدعوى الأصلية الأسبق نشرا للبت فيهما بقرار واحد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.