Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90961 بتاريخ 09/12/2025 : عدم وجاهة الطعن بعدم البت في الاستئناف العرضي لانتفاء قيامه أصلا

J P 90961/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. - إن التعقيب باعتباره وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام لا يعد امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه، ولا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتشكل حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
  2. - إن الإخلال المنسوب لعريضة الطعن من عدم توجيهها ضد طرف وصف بدخيل لا يعد من الإجراءات الأساسية ولا يتعلق بالنظام العام.
  3. - إنه متى لم يكن المطعن المتمسك به من ضمن الدفوعات التي بسطت بالطور الاستئنافي أو كان له مساسا بالنظام العام، فإن تطبيق صحيح القانون يقتضي رده لعدم وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.