Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92113 بتاريخ 03/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات ونتائجها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهادها
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
- محكمة التعقيب لا تبسط رقابتها إلا على الاستخلاص الواقعي وتراقب سلامة استنتاج محكمة الموضوع ولا تنقض الحكم المطعون فيه إلا متى تبين لها انتفاء التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع وبين عناصر الاستدلال الواقعية.
- الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه، ونظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، فلا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 8 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصلين 10 و11 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.