Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91311 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لدفوع الخصوم الجوهرية وبيان أسباب إعراضها عنها

J P 91311/202618 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام ببيان أسباب الأخذ بالدفوع الجوهرية المثارة أو الإعراض عنها بما يكفل لمحكمة التعقيب ممارسة دورها في مراقبة مدى مراعاتها للقانون.
  2. - عدم إفصاح محكمة الموضوع عن سبب إعراضها عن تحقيق مسألة فنية مؤثرة بواسطة أهل الخبرة يعد قصوراً في الإلمام بعناصر النزاع ويعرض قضاءها للنقض.
  3. - عدم انطباق أجل الإعلام بالعيب القصير المنصوص عليه بالفصل 652 من م اع على العيوب الخفية التي لم تظهر إلا بعد استعمال البضاعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.