Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91311 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لدفوع الخصوم الجوهرية وبيان أسباب إعراضها عنها
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام ببيان أسباب الأخذ بالدفوع الجوهرية المثارة أو الإعراض عنها بما يكفل لمحكمة التعقيب ممارسة دورها في مراقبة مدى مراعاتها للقانون.
- - عدم إفصاح محكمة الموضوع عن سبب إعراضها عن تحقيق مسألة فنية مؤثرة بواسطة أهل الخبرة يعد قصوراً في الإلمام بعناصر النزاع ويعرض قضاءها للنقض.
- - عدم انطباق أجل الإعلام بالعيب القصير المنصوص عليه بالفصل 652 من م اع على العيوب الخفية التي لم تظهر إلا بعد استعمال البضاعة.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 652 من م اع autres décisions
- الفصل 673 من م اع autres décisions
- الفصل 671 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.