Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91140 بتاريخ 10/06/2026 : وجوب وضوح الحالة الاستحقاقية قبل البت في دعوى القسمة
Principe juridique
- - القسمة لا تنشئ الحقوق بل تكشف عنها، مما يقتضي أن تكون الوضعية الاستحقاقية للمشترك واضحة وثابتة بين جميع المستحقين قبل البت في دعوى القسمة.
- - يتعذر على المحكمة الاستجابة لطلب القسمة قبل أن تتبلور الحالة الاستحقاقية للعقار المراد قسمته والوقوف بصورة مدققة على النسب الراجعة لكل مستحق، باعتبار ذلك من المسائل الأولية التي يتحتم البت فيها قبل دعوى القسمة.
- - الغموض الذي يكتنف الوضعية الاستحقاقية للعقار يجعل دعوى القسمة سابقة لأوانها ويبرر رفضها.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.