Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91318 بتاريخ 19/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها

J P 91318/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لاجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما كان مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. - تصريحات الشاكي وحدها لا تكفي لإثبات التهمة في حق المتهم إذا لم تتعزز بقرائن أخرى متظافرة.
  3. - معاينة آثار التكسير لا تعد قرينة من قرائن الإدانة إذا لم تثبت نسبتها للمتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.