Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91318 بتاريخ 19/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع لاجتهادها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما كان مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- - تصريحات الشاكي وحدها لا تكفي لإثبات التهمة في حق المتهم إذا لم تتعزز بقرائن أخرى متظافرة.
- - معاينة آثار التكسير لا تعد قرينة من قرائن الإدانة إذا لم تثبت نسبتها للمتهم.
Textes appliqués
- الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.