Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 91748 بتاريخ 17/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء جميع عناصر القضية في جريمة خيانة الأمانة
Principe juridique
- لا تكون الأحكام سليمة إلا إذا انبنت على أسباب واضحة وسائغة تقنع المطلع عليها بوجاهتها ومطبّقة للقاعدة القانونية الصحيحة، فإن خلت من ذلك كانت مستهدفة للنقض.
- يجب أن يتضمن الحكم تفسيراً يوضح أسباب اتخاذ القرار على نحو معين، والتناول بالدرس والمناقشة كل الأفعال المعروضة على المحكمة، وإبداء الرأي بخصوصها، وتأكيد حسن تطبيق القانون دون إغفال عنصر أو معطى له تأثير على وجه الفصل.
- يتحقق الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة الموصوفة بالتبديد أو الاختلاس، أي استيلاء الوكيل على الشيء المؤتمن عليه وتحويله من حيازة ناقصة لحساب الموكل إلى حيازة بنية التملك، مما يلزم إثباته يقيناً.
Textes appliqués
- الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 1116 وما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصل 1135 م ا ع autres décisions
- الفصل 1136 م ا ع autres décisions
- الفصل 1131 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.