Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92269 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب رد الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة

J P 92269/202613 avril 2026

Principe juridique

  1. - شرطا الصفة والمصلحة هما من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها والتحقق من سلامتها، ويرتب تخلفهما عدم القبول الإجرائي للدعوى نظرا لاتصالهما بالنظام العام.
  2. - دور محكمة الموضوع يكمن في تقدير ادعاءات الخصوم وفهم ما أحاط بها من مسائل واقعية وقانونية واستخلاص ما ثبت منها ومصدر هذا الثبوت وإضفاء الوصف القانوني الملائم دون أن يعدّ ذلك خرقا لمبدأ الحياد.
  3. - المحكمة ليست ملزمة بتعقب جميع حجج الخصوم والرد على كل دفع على حده، ويكفي أن يفهم من سياق ما أوردته من أسباب عدم اقتناعها بالدفوعات المثارة أمامها واستبعادها لعدم وجاهتها، متى عللت قضائها تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.