Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91712 بتاريخ 24/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الخبرة ورقابة نتائجها

J P 91712/202624 avril 2026

Principe juridique

  1. الخبرة إجراء فني استقرائي تاذن به المحكمة للوقوف عند نتائج فنية تساعد القاضي في تكوين عقيدته، وتخضع لسلطة قاضي الموضوع في تقدير جديتها ورقابة نتائجها.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المقدمة لها هي سلطة مطلقة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا في حالات خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو انعدام التعليل أو تحريف الوقائع.
  3. عبء إثبات الدفع بالدفع للأجور موضوع النزاع يقع على عاتق المدين، وعليه إدلاء المحكمة بالوثائق المؤيدة لذلك حتى يتسنى لها مراقبتها واعتمادها من الخبير المنتدب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.