Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92300 بتاريخ 18/02/2026 : عدم امتداد الصلح إلى التعويض عن تفاقم الأضرار غير المتحققة وقت إبرامه
Principe juridique
- - الصلح لا يمكن أن يمتد إلى الحقوق والدعاوى غير تلك المتصالح فيها ولو أطلقت عبارته، ولا يمكن التنازل عن حق قبل نشأته.
- - في حالة تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم، يقع التعويض حسب الإجراءات والمقاييس المتعلقة بأضرار العجز الدائم، ويجب اعتماد الأجر الأدنى المضمون الساري في تاريخ الحادث وليس تاريخ الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 1469 م ا ع autres décisions
- الفصل 132 م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.