Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92300 بتاريخ 18/02/2026 : عدم امتداد الصلح إلى التعويض عن تفاقم الأضرار غير المتحققة وقت إبرامه

J P 92300/202618 février 2026

Principe juridique

  1. - الصلح لا يمكن أن يمتد إلى الحقوق والدعاوى غير تلك المتصالح فيها ولو أطلقت عبارته، ولا يمكن التنازل عن حق قبل نشأته.
  2. - في حالة تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم، يقع التعويض حسب الإجراءات والمقاييس المتعلقة بأضرار العجز الدائم، ويجب اعتماد الأجر الأدنى المضمون الساري في تاريخ الحادث وليس تاريخ الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.