Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92455 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب تطبيق الفصل 21 من قانون حوادث الشغل عند توفر هفوة متعمدة من المؤجر دون اشتراط الخطأ الجزائي
Principe juridique
- - التكييف القانوني للوقائع يعد من صميم العمل القضائي الذي تختص به محكمة الموضوع دون أن تكون مقيدة بالتأسيس القانوني للقائم بالدعوى.
- - عبارة الهفوة المتعمدة في الفصل 21 من قانون حوادث الشغل تشير إلى الخطأ غير المقصود الذي يرتكبه المؤجر، ويتماهى مع ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه على معنى الفصل 83 م.إ.ع، دون اشتراط أن يكون الخطأ جزائياً أو قصدي الإضرار.
- - مخوّل لمحكمة التعقيب في إطار مراقبة تطبيق القانون استبدال المبنى القانوني الخاطئ الذي تأسس عليه القرار المطعون فيه رغم صحة قضائه بالسند القانوني السليم، خاصة في القوانين المتصلة بالنظام العام الاجتماعي ذات الصبغة الحمائية.
Textes appliqués
- الفصل 21 من قانون فواجع الشغل autres décisions
- الفصل 5 من قانون فواجع الشغل autres décisions
- الفصل 532 من م.إ.ع autres décisions
- الفصل 83 من م.إ.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.