Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92848 بتاريخ 19/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- - انتفاء الركن القصدي في الجريمة ينتج عن عدم قيام الحجة على تعمد المتهم إلحاق الضرر، وهو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع في إطار سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.