Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92863 بتاريخ 09/02/2026 : توفر الصفة في القيام بالدعوى لدى المتسوغ طالباً بطلان عقد البيع

J P 92863/20269 février 2026

Principe juridique

  1. الصفة في القيام بالدعوى تتحقق بوجود مصلحة قانونية وشخصية ومباشرة للقائم بها، وتستمد من ارتباطه بموضوع الدعوى ارتباطاً قانونياً وثيقاً.
  2. للمتسوغ الذي يتمتع بحق البقاء وحق الأولوية في الشراء صفة موضوعية في القيام بدعوى بطلان عقد البيع المتعلق بالعقار، لأن ممارسة حقه في الحلول تستند إلى عقد صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.