Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92863 بتاريخ 09/02/2026 : توفر الصفة في القيام بالدعوى لدى المتسوغ طالباً بطلان عقد البيع
Principe juridique
- الصفة في القيام بالدعوى تتحقق بوجود مصلحة قانونية وشخصية ومباشرة للقائم بها، وتستمد من ارتباطه بموضوع الدعوى ارتباطاً قانونياً وثيقاً.
- للمتسوغ الذي يتمتع بحق البقاء وحق الأولوية في الشراء صفة موضوعية في القيام بدعوى بطلان عقد البيع المتعلق بالعقار، لأن ممارسة حقه في الحلول تستند إلى عقد صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.