Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96298 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى قناعتها في تقدير وسائل الإثبات وعدم إلزامها بتعيين خبراء جدد

J P 96298/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - تقوم المسؤولية التقصيرية على توافر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ويكفي لقيامها إثبات علاقة سببية مباشرة بين نشاط المتسبب والضرر المدعى به.
  2. - يقع على عاتق المدعى عليه في دعوى المسؤولية التقصيرية إثبات بذله العناية الكافية لتفادي إلحاق الضرر أو أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه الضرر.
  3. - يعد الاختبار وسيلة من وسائل البحث والاستقراء، وترجع سلطة الأخذ بنتيجته أو ردها إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع بشرط التعليل المستساغ، وليس عليها إلزام بتعيين خبراء جدد إذا اطمأنت إلى ما في الملف من معطيات ثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.