Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93912 بتاريخ 26/05/2026 : بطلان تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب لعدم مراعاة محل المخابرة المختار

J P 93912/202626 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى محل المخابرة المختار من قبل الخصم طيلة مراحل النزاع، وعدم جواز التغاضي عنه واعتماد المقر الأصلي عند التبليغ ما دام لم يستعمل في الإجراءات السابقة.
  2. - يترتب على عدم مراعاة محل المخابرة المختار عند التبليغ بطلان الإجراءات لمساسه بالمبادئ التوجيهية للدعاوى والطعون، وخاصة مبدأ المواجهة بين الخصوم، وضمانات الحق في المحاكمة العادلة ومنها الحق في الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.