Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93589 بتاريخ 14/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
- - لا يمكن اعتماد تصريحات الشاهد كدليل إدانة في جريمة السرقة المجردة طالما لم تدعمها أدلة مادية، ولو كانت دقيقة ومفصلة، عملاً بقرينة البراءة ذات المنزلة الدستورية.
- - يقع على محكمة الموضوع استعراض أركان الجريمة ووقائع القضية واستخلاص ثبوتها أو انتفائها في جانب المتهم، وذلك في إطار سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصلان 150 و170 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.