Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95982 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب تقديم المؤمن للشروط العامة لعقد التأمين المثبتة لحالة الاستثناء من الضمان
Principe juridique
- - من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلاً مستبطناً فهماً صحيحاً وتمحيصاً دقيقاً للدفوعات المؤثرة على وجه الفصل، وأن يكون الموقف المتخذ في شأنها مؤسساً على ما له أصل ثابت بالملف من وقائع ومؤيدات وعلى تطبيق سليم للقانون.
- - للمؤمن أن يعارض المتضرر بحالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها حصراً بالفصل 118 من مجلة التأمين، بشرط أن يكون قد أدرجها صراحةً في الشروط العامة لعقد التأمين.
- - يشترط لتمسك المؤمن بحالة الاستثناء من الضمان أن يستوفي الإجراء الشكلي الوجوبي المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين، والمتمثل في إعلام الصندوق والمتضرر بحالة الاستثناء في الأجل القانوني، وإلا سقط حقه في التمسك بها.
Textes appliqués
- الفصل 118 من م ت autres décisions
- الفصل 120 من م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.