Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71774 بتاريخ 12/03/2025 : انتفاء مسؤولية البنك التقصيرية لعدم ثبوت خطأ في جانبه
Principe juridique
- إثبات المسؤولية التقصيرية يقتضي إثبات أركانها الثلاثة (الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية) بصفة متلازمة.
- تقدير ثبوت أركان المسؤولية التقصيرية من المسائل الواقعية التي يختص بها قاضي الموضوع وله السلطة التامة في تقدير الأدلة والترجيح بينها.
- انتفاء مسؤولية البنك التقصيرية يتحقق إذا لم يثبت تخلفه عن القيام بواجباته القانونية كصيرفي.
Textes appliqués
- الفصل 83 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.