Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71774 بتاريخ 12/03/2025 : انتفاء مسؤولية البنك التقصيرية لعدم ثبوت خطأ في جانبه

J P 71774/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. إثبات المسؤولية التقصيرية يقتضي إثبات أركانها الثلاثة (الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية) بصفة متلازمة.
  2. تقدير ثبوت أركان المسؤولية التقصيرية من المسائل الواقعية التي يختص بها قاضي الموضوع وله السلطة التامة في تقدير الأدلة والترجيح بينها.
  3. انتفاء مسؤولية البنك التقصيرية يتحقق إذا لم يثبت تخلفه عن القيام بواجباته القانونية كصيرفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.