Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99671 بتاريخ 14/04/2026 : عدم جواز الطعن بالتعقيب على أساس إعادة طرح دفوعات سبق تقديمها دون بيان مأخذ على القرار
Principe juridique
- - إن حق الطعن بالتعقيب الممنوح للمسؤول مدنياً بموجب الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية يتوقف على أن ينبني الطعن على مطاعن موجهة للقرار المعقب وأن تتأسس على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- - لا يعد إعادة طرح الدفوعات التي سبق تقديمها أمام محكمة الاستئناف دون بيان مأخذ على القرار المطعون فيه بالنظر لأسباب الطعن بالتعقيب المحددة على وجه الحصر، استيفاءً للشروط القانونية للطعن.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.