Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98575 بتاريخ 14/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية

J P 98575/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. - العبرة في تحري توفر امضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة عملا بأحكام الفصل 166 م ا ج هي بلائحة الحكم المضمنة بمحضر جلسة القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.